responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 326
الكل، فإن دلت القرينة على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت» [1]، وهو الذي ذهب إليه الدكتور سالم الثقفي حيث قال: والتحقيق أن الألفاظ الثلاثة-يعني أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه مصروفة إذا استعملت إلى ما تدل عليه القرائن» [2].

4 - أكره كذا لا يعجبني لا أحبه لا أستحسنه:
هذه الألفاظ اختلف الحنابلة في دلالتها، فابن حامد يحملها على التحريم إذا وردت مطلقة، إلا أن تقاربها قرينة تبين المراد منها، ويستدل على رأيه من الشرع بالكتاب والسنة فالثابت في الكتاب قوله تعالى: {وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ اِنْبِعاثَهُمْ} [3].
ومن الأخبار ما ورد عن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ينهاكم عن كل ذي ناب من السباع» [4]، ثم يعلق بعد ذكر الآية والحديث بقوله: «فأبان عن التحريم بلفظ الكراهية» [5]، ويؤكد رأيه في موضع آخر فيقول: «فأما الكلام في موجب جوابه بالكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب فالمذهب عندي أن ذلك يقتضي الإيجاب إلا أن يقاربه بيان يكشف به عن المراد، وما ورد مطلقا لا بيان فيه فإنه يقتضي التحريم لا غير» [6].

[1] صفة الفتوى ص 93.
[2] مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص 16.
[3] التوبة:46.
[4] أخرجه البخاري باب آكل كل ذي ناب من السباع من حديث أبي ثعلبة بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب من السباع» 6/ 230؛ رواه مسلم باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رقم الحديث (1932) 3/ 1533.
[5] تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 168،171.
[6] تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 168،171.
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست