responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 42
[2] - مستحب: ومعناه في العرف: أن الله تعالى قد أحبه.
3 - نفل: ومعناه: أنه طاعة غير واجبة، وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم.
4 - تطوع: ومعناه: أن المكلف انقاد لله تعالى فيه، مع أنه قربة ومن غير حتم.
5 - سنة: ويفيد في العرف طاعة غير واجبة.
6 - إحسان: وذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى نفعه [1].

الرابع: المذهب الحنبلي:
ذهب جمهور الحنابلة مذهب الشافعية في أنهم لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب من حيث المراتب، أي أنهم لا يجعلون لكل لفظ مرتبة والألفاظ التي وردت لدى الحنابلة مرادفة للمندوب تتفق مع ما ورد عند الشافعية ولم أجد لذلك مخالفا إلا ما نقل عن ابن حمدان حيث أضاف لفظ: «قربة» [2].
...

[1] المحصول 1/ 103،104.
[2] المدخل لمذهب أحمد لابن بدران، ص 69. وابن حمدان تأتي ترجمته.
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست