responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 68
يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» [1].

رابعا: [المراد من الصحة في العقود]
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» [2].

المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:
أولا-المراد بالإجزاء:
1 - تعريف الإجزاء في اللغة:
الجزاء: المكافأة على الشيء [3].
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت [4].

2 - الإجزاء في الاصطلاح:
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» [5].

[1] الإبهاج شرح المنهاج 1/ 68.
[2] المحصول للرازي 1/ 112.
[3] لسان العرب 1/ 456.
[4] مختار الصحاح ص 102.
[5] المحصول للرازي 2/ 446.
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست