responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 1020
موانع الشهادة
- موانع الشهادة ثمانية، وهي:
1 - قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتقبل عليهم، وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعليهم.
2 - الزوجية: فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتقبل عليهم.
3 - مَنْ يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه أو رقيقه.
4 - مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.
5 - العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه.
6 - مَنْ شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.
7 - العصبية، فلا شهادة لمن عُرف بالتعصب.
8 - إذا كان المشهود له مالكاً للشاهد أو خادماً عنده.

أقسام المشهود به وعدد الشهود
- ينقسم ذلك إلى سبعة أقسام:
1 - الزنى وعمل قوم لوط، لا بد فيه من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} [النور/4].

نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 1020
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست