responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 460
الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة.
- صفة الأذان في المطر والبرد الشديد:
يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة:
(أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) متفق عليه [1].
أو يقول: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) متفق عليه [2].
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.
ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.
- حكم الأذان والإقامة في السفر:
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».
متفق عليه [3].
- حكم الأذان والإقامة للصلوات:
للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
1 - صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.
2 - صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة.
3 - صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.
4 - صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (666)، ومسلم برقم (697).
[2] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (901)، ومسلم برقم (699).
[3] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (630)، واللفظ له، ومسلم برقم (674).
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست