responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 986
ذلك بما يحقق المصلحة من قتل، أو جلد، أو سجن، أو غرامة؛ قطعاً لدابر الشر والفساد، وحفظاً للأنفس والأموال والأعراض والعقول.
- عقوبة أهل المخدرات:
لخطر المخدرات العظيم، وضررها المهلك، أفتى بعض كبار العلماء بما يلي:
1 - مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم ضرره وشره.
2 - مُرَوِّج المخدرات بالبيع، والشراء، أو التصنيع، أو الاستيراد، أو الإهداء في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو المال، أو بها كلها حسب رأي الحاكم.
وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن الأمة حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.
- حكم المفترات:
المفترات: هي كل ما يورث الفتور في البدن، والخدر في الأطراف.
والمفترات تسبب الفتور والخدر في البدن كالدخان، والجراك، والقات، ونحوها مما لا يصل إلى حد الإسكار، ولا يغيب العقل، وهي محرمة لا يجوز تعاطيها لضررها الديني والصحي، والبدني، والمالي، والعقلي.
- عقوبة تعاطي المفترات عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم حسب ما يحقق المصلحة.
- كفارة من قَبَّل امرأة لا تحل له وجاء نادماً:
عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود/114]. قَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله أَلِيَ هَذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ». متفق عليه [1].

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (526)، واللفظ له، ومسلم برقم (2763).
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 986
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست