responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 108
216 - وعن جابر بن سمرة مثله، وفيه: (أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ) .
رواه مسلم [1]. وروى الأول أبو داود وأحمد.

[1] لفظ الحديث عند مسلم: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ, وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم, فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" (1: 275) .
قلت: والحديث رواه أحمد في المسند (5: 86، 88، 92، 93، 96، 98، 100، 102، 105، 106، 108) بألفاظ متقاربة, ورواه كذلك ابن خزيمة (1: 21) وابن حبان (2: 322-324) بألفاظ والطيالسي (1: 57 من المنحة) .
فائدة: قال النووي: أما أحكام الباب, فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ممن ذهب إليه الخلفاء والأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ... وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة (قلت: وابن حبان) . واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي, وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا, وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واحتج هؤلاء بحديث الباب (يريد حديث جابر بن سمرة) وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم فتوضأ من لحوم الإبل, وعن البراء بن عازب - وذكر طرف حديثه, ثم ذكر قول أحمد وإسحاق - والذي نقلته عن البيهقي. ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلا, وإن كان الجمهور على خلافه.
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام, وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص, والخاص مقدم على العام, والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4: 48-49) . اهـ. ونقل البيهقي عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة, وحديث البراء. قاله أحمد ابن حنبل, وإسحاق بن راهويه.
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست