responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 126
وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللاً قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .
رواه الخمسة إلا النسائي [1].
245 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه [2] الغسل) أخرجاه [3]. ولمسلم [4]: وإن لم ينزل.
246 - وله في رواية [5]: (ومس الختان الختان) .

[1] مسند أحمد (6: 256) وسنن أبي داود (1: 61) وسنن الترمذي (1: 189-190) وسنن ابن ماجه بمعناه (1: 200) والدارمي من غير سؤال أم سليم (1: 195-196) وقد أفرد حديث أم سليم من طريق أنس (1: 195) وفيه: وهن شقائق الرجال.
[2] في المخطوطة: عليها. والتصويب من صحيح مسلم.
[3] صحيح البخاري في كتاب الغسل (1:395) وصحيح مسلم (1: 271) واللفظ له. وسنن ابن ماجه (1: 200) وسنن أبي داود (1: 56) .
[4] صحيح مسلم (1: 271) .
[5] صحيح مسلم (1: 272) وقد كان في المخطوطة: "ثم مس الختان" ...
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست