responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 173
341 - وقال: {فاعتزلوا النساء في المحيض} قال ابن عباس: نكاح فروجهن) .
342 - ولهذا لما نزلت هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) .
رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس [1].
343 - وعن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم) [2] في (الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف (دينار) [3].
رواه أحمد، وأبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة [4].

[1] الحديث في صحيح مسلم (1: 246) وسنن أبي داود (1: 67) وكذا (2: 250) وهو أيضا في سنن النسائي (1: 152) وسنن ابن ماجه (1: 211) والدارمي (1: 196) ومسند أحمد (3: 246) وصحيح ابن حبان (2: 466) .
[2] في المخطوطة: مرفوعا قال.
[3] في المخطوطة: أو نصفه.
[4] سنن أبي داود (1: 69) و (2: 251) وسنن الترمذي (1: 244-245) من غير ذكر دينار, وسنن النسائي (1: 153) وسنن ابن ماجه (1: 210) والدارمي (1: 202, 203) ومسند أحمد (1: 229, 237, 286, 312, 363, 367) .
هذا والحديث روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومتصلا ومنقطعا. وقد روي بأسانيد كثيرة, وبألفاظ مختلفة, واضطربت فيه أقوال العلماء جدا. وله ما يقرب من خمسين طريقا أو أكثر. والذي يتضح من كثرة طرقه صحة أصله, وقد صححه كثير من العلماء. =
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست