responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 228
435 - قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال: (لا تسبقني بآمين) [1].
436 - وقال بن الحويرث: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم) .
أخرجاه [2].

[1] ذكره ابن قدامة في المغني (1: 416) والحديث أخرجه أبو داود (1: 246) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال. وأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن ملّ النهدي البصري.
ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم - مرسل. وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا. وانظر تحفة الأشراف (2: 111) وانظر المسند (6: 12) فقد رواه عن محمد بن فيصل, ثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله.... و (6: 15) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة: كتب أبي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
قلت: لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد. فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه, لئلا تفوته بعض الصلاة. وانظر المغني (1: 416) . والله أعلم.
[2] هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة، إنما الموجود: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم.." أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما, ثم ليؤمكما أكبركما. والأولى: رواها البخاري في كتاب الأذان (2: 110) واللفظ له، وهي أيضا عنده في الأذان (2: 111 , 170 , 300) وكتاب الجهاد (6: 53) وكتاب الأدب (10: 437- 438) وأخبار الآحاد (13: 231) وعند مسلم (1: 465- 466) وعند النسائي (2: 9 , 10) والدارمي (1: 229- 230) وأحمد في المسند (3: 436) و (5: 53) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) . والرواية الثانية: عند البخاري في الأذان (2: 111 , 142) وعند مسلم (1: 466) والترمذي (1: 399) وابن ماجه (1: 313) وسنن النسائي (2: 8- 9 , 21 , 77) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) .
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست