responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 261
502 - وعن النعمان بن بشير قال: (أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ) .
رواه أبو داود [1].
503 - وفي البخاري عن عائشة: (أَعْتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة [2] نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، قال: ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (الأول) " [3].

[1] سنن أبي داود (1: 114) واللفظ له وهو في سنن الترمذي (1: 306) ورواه أيضا النسائي (1: 264) وأحمد في المسند (4: 270 , 272 , 274) والدارمي (1: 220) والحاكم (1: 194) والبيهقي (1: 448- 449) وكذا الطيالسي (1: 72) من منحة المعبود.
[2] في المخطوطة: "بالصلاة" والتصحيح من البخاري.
[3] في المخطوطة: "أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل"، والتصويب من البخاري. والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2: 47, و49) وهنا لفظه, وفي كتاب الأذان (2: 345, 447) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة (1: 441- 442) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة, بدلا من العشاء، ولفظه الباقي قريب وفي آخره: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق ... (1: 267) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة (1: 239) ومسند أحمد (6: 34, 199, 215, 272) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر.
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست