responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 268
أخرجاه [1].
517 - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) .
أخرجاه [2].

[1] صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 53- 54) وكتاب الصوم (4: 138) وصحيح مسلم (2: 771) واللفظ له، وسنن الترمذي (3: 84) وسنن النسائي (4: 143) وسنن ابن ماجه (1: 540) والدارمي (1: 338) ومسند أحمد (5: 182 , 185 , 186 , 188) .
[2] صحيح البخاري: كتاب الحج (4: 530) من غير ذكر كلمة "بجمع" وصحيح مسلم (2: 938) وسنن أبي داود (2: 193) وسنن النسائي (5: 262) ومسند أحمد (1: 426 , 434) . والمراد بقوله "قبل ميقاتها" هو أنه أراد -والله أعلم- أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، وليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر, لأن الصلاة قبل طلوع الفجر ليس بجائز بإجماع المسلمين, وإنما صلاها في أول الوقت المبكر من طلوع الفجر، فإنه في الحضر يصلي صلاة السنة في بيته حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالإقامة كما في حديث عائشة وغيرها -وهي في الصحيح- أما في مزدلفة فالناس مجتمعون لذا بادر بعد معرفته صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر بالصلاة في الغلس الشديد. وهذا واضح من حديث ابن مسعود نفسه -كما عند البخاري وغيره- ولفظه -كما في البخاري: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر- قائل يقول طلع الفجر, وقائل يقول: لم يطلع الفجر. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة, وانظر الكرماني (8: 171- 172) والنووي على مسلم (9: 27) وفتح الباري (3: 525- 526) وحاشية السندي على سنن النسائي (5: 262- 263) والله أعلم.
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست