responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 284
553 - وللترمذي [1]: (وشكوا إليه القمل، فرخص لهما في قميص الحرير (في غزاة لهما) [2].
554 - وعن عقبة بن [3] عامر قال: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَريرٍ فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً (عنيفاً) [4] شديداً كالكارِهِ له، ثم قال: لا يَنْبغي هذا للمتقين) .
أخرجاه [5].

[1] قوله: للترمذي: ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا, فانظره في المسند (3: 252) ومعناه (3: 122 , 192) وأما لفظ الترمذي (4: 218) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما, فرخص لهما في قمص الحرير, قال: ورأيته عليهما, والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.
[2] في المخطوطة: "غنا لهما" وهو خطأ من الناسخ.
[3] في المخطوطة "ابن" بزيادة الألف.
[4] ما بين القوسين ليس في الصحيحين, وإنما هو عند أحمد.
[5] صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 484- 485) وكتاب اللباس (10: 269) واللفظ له وصحيح مسلم (3: 1646) والحديث رواه النسائي (2: 72) بلفظ البخاري, ومسند أحمد (4: 149) واللفظ له بالزيادة, ورواه أيضا (4: 150) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها عليه الصلاة والسلام وهو لابس الفروج كانت المغرب.
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست