نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 429
الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم [1]) .
863- ولأحمد وغيره: [2] عن وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد من أصابعه: الخنصر والبنصر - وهي التي تليها - وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها) .
864- ولمسلم: [3] عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين[4]، وأشار بالسبابة) .
865- ولأبي داود [5] عن ابن الزبير مرفوعاً ... : (كان يشير بإصبعه (إذا دعا) ولا يحركها) . [1] قوله "لم يشخص رأسه ولم يصوبه" أي لا يرفع رأسه ولا يخفضه خفضا بليغا, بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. وقوله "عقبة الشيطان" فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه. [2] لم أجد هذا اللفظ عند أحمد- حتى ولا في السنن-. وانظر مسند أحمد (4: 316- 319) وسنن أبي داود (1: 193 , 251) والنسائي (2: 127) ، (3: 37) والدارمي (1: 255) وابن خزيمة (1: 353 , 354) وصحيح ابن حبان (3: 308- 309) . [3] صحيح مسلم (1: 408) . والحديث في مسند أحمد (2: 131) . [4] في المخطوطة: "ثلاثا وخمسين" وهو لفظ أحمد. [5] سنن أبي داود (1: 260) . والحديث أخرجه النسائي كذلك (3: 37- 38) . وانظر التلخيص الحبير.
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 429