responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 451
عمر (رضي الله عنهما) يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته - وأنا (يومئذ) حديث السن - فنهاني (عبد الله بن عمر) وقال: [1] إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليَّ [2] لا تحملاني (رواه البخاري. [3].
910- وكانت أُمُّ الدَّرْداءِ تجلسُ في صلاتها جِلْسَة الرجل - وكانت فقيهة.[4].

[1] في المخطوطة: "فقال"، بالفاء.
[2] في المخطوطة: "رجلاتي" وهو خطأ. وقد ذكر الحافظ في الفتح إن "رجلي" للأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين "أن رجلاي" ولها وجه في العربية.
[3] صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 305) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي، كما ذكره المزني في التحفة.
[4] أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 305) ، وقد قال الحافظ في الفتح: وصله المصنف (أي البخاري) في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور, وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه, لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره "وكانت فقيهة". اهـ. فقوله "وكانت فقيهة" هو قول مكحول. والمراد "بأم الدرداء" الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية، لأن مكحولا أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى. وإنما أورده البخاري للتقوية لا للاحتجاج. وانظر الفتح (2: 306) .
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست