responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 117
الأول: وجوب مسح الرأس كاملاً في حق الرجل والمرأة سواء: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر واختاره ابن تيمية [1] واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}. والباء للإلصاق، فيكون التقدير: (وَامْسَحُوا رُؤُوسِكُمْ) كما أنه يمسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد، قال تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [2] أي جميعها.
2 - أن هذا الأمر فسَّرته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ مسح رأسه كله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر [3]، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين إلى المرفقين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» [4] وفي لفظ «ومسح رأسه كله».
3 - حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، ومقدم رأسه وعلى عمامته» [5] فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدلَّ على وجوب الاستيعاب.
الثاني: يجزئ مسح بعض الرأس: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي [6]، واختلفوا في القدر المجزئ فقيل ثلاث شعرات وقيل ربع الرأس وقيل النصف!! وحجتهم:
1 - أن الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} للتبعيض وليست للإلصاق.
2 - ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية (مقدم الرأس).
الثالث: وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة: وهو رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم

[1] «المدونة» (1/ 16)، و «المغنى» (1/ 92)، و «الطهور» (ص: 358)، و «الأوسط» (1/ 399)، ومجموع الفتاوى (21/ 123).
[2] سورة المائدة، الآية: 6.
[3] التور: إناء أو قدح، والصُّفر: جيِّد النحاس.
[4] صحيح: أخرجه البخاري (185)، ومسلم (235).
[5] أخرجه مسلم (275)، وأبو داود (150)، والترمذي (100) وقد تُكلِّم فيه وصححه الألباني، رحمه الله.
[6] «المبسوط» (1/ 8)، و «المجموع» (1/ 399)، و «المغنى» (1/ 92).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست