responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 122
وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الموالاة ليست واجبة وهو رواية عن أحمد وهو مذهب ابن حزم [1]، قالوا:
1 - لأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرَّقها أو أتى بها نسقًا متتابعًا.
2 - ولما رواه نافع «أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دُعيِ إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصلى» [2].
3 - ضعَّفوا الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة.
4 - أوَّلوا قوله صلى الله عليه وسلم: «ارجع فأحسن وضوءك» بأن المراد الإتمام بغسل ما لم يصبه الماء من القدم.
قلت: الفاصل في النزاع -مما تقدم- حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة، فمن صححه قال بالوجوب، وإلا فباقي الأدلة محتملة، والذي يظهر لي وجوب الموالاة لهذا الحديث، ولأن الوضوء عبادة واحدة فلا تفرُّق، وأما أثر ابن عمر فظاهر أنه في حال عذر واضطرار فلا يقاس عليها حال الاختيار، والله أعلم.
لكن إذا حصل تفريق يسير بين غسل الأعضاء فلا يضر، والله أعلم.
سنن الوضوء:
1 - السواك: وقد تقدم استحبابه في «سنن الفطرة».
2 - التسمية في أوله: التسمية في ذاتها أمر حسن مشروع في الجملة، وقد ورد في التسمية عند الوضوء أحاديث ضعيفة -وإن صححها بعض العلماء- ومن ذلك حديث «ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» [3].
وثمة أحاديث أخرى ضعيفة جدًّا لا تصلح للاحتجاج، ولذا قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. اهـ.

[1] «المبسوط» (1/ 56)، و «الأم» (1/ 30)، و «المجموع» (1/ 451)، و «المحلى» (2/ 70).
[2] إسناده صحيح: أخرجه مالك (48)، وعنه الشافعي (16)، والبيهقي في «المعرفة» (99).
[3] ضعيف: أخرجه أبو داود (101)، والترمذي (25)، وأحمد (2/ 418) وغيرهم والراجح ضعفه، وقد حسنه الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (1/ 122) وللشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني -حفظه الله- جزء في تصحيحه، والأمر فيه قريب والله أعلم.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست