responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 149
المسح على الحوائل
أولاً: المسح على الخفين:
تعريف: الخُف: نعل من أدم (جلد) يغطي الكعبين [1] (والكعبان: العظمتان الناتئتان في القدم).
والمسح لغة: مصدر مسح، وهو إمرار اليد على الشيء بسطًا [2]، والمسح على الخفين: إصابة البلية لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص [3] بدل غسل الرجلين في الوضوء.
مشروعية المسح على الخفين:
أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما [4]، قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره المسح على الخفين، فقد روى عنه غير ذلك [5] وقد ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما يدل على مشروعيته حديث همام قال: «بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة [6].
حُكم المسح على الخفين:
المسح على الخفين جائز والغَسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين أخذًا بالرخصة [7].
والصواب: أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن

[1] «القاموس المحيط»، و «مقاييس اللغة».
[2] «الدر المختار» (1/ 174).
[3] «الإجماع» لابن المنذر (20)، و «الأوسط» (1/ 434).
[4] «الأوسط» (1/ 434)، و «سنن البيهقي» (1/ 272)، و «الفتح» (1/ 305).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (387)، ومسلم (1568) واللفظ له.
[6] «فتح القدير» (1/ 126)، و «الشرح الصغير» (1/ 227)، و «المجموع» (1/ 502)، و «منتهى الإرادات» (1/ 32).
[7] وهذا اختيار شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص 13).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست