نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم جلد : 1 صفحه : 243
آخر وقت المغرب: اختلف فيه العلماء على قولين:
الأول: أن للمغرب وقتًا واحدًا، بعد الغروب بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي [1]، وحجتهم حديث إمامة جبريل -وقد تقدم- وفيه أنه صلى في اليوم الأول والثاني المغرب حين غربت الشمس وقتًا واحدًا وبما رواه سويد بن غفلة قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول: «صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة، يعني المغرب» [2].
الثاني: آخره إلى أن يغيب الشفق: وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي وصححه النووي واختاره ابن المنذر [3]، وهو الصحيح، والدليل عليه:
1 - حديث ابن عمرو مرفوعًا: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ...» الحديث، وقد تقدم.
2 - حديث أبي موسى في السائل عن مواقيت الصلاة، وفيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول المغرب حين وقبت (أي: غربت) الشمس، وفي اليوم الثاني آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ...» وقد تقدم تخريجه، ومثله في حديث بريدة [4].
3 - حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان: ما لك تقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصَّل؟ و «قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين»؟ يعني: الأعراف [5].
وقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة حرفًا حرفًا بترتيل مع إتمام ركوع وسجود، فهذا يدل على أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق.
4 - حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قُدِّم العشاء، فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجَّلُوا عن عشائكم» [6] وفي لفظ من حديث عائشة «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء» [7] وهو صريح في جواز تأخير صلاة المغرب إلى ما بعد الطعام بعد دخول وقته. [1] «بداية المجتهد» (10/ 126)، و «المجموع» (3/ 28)، و «الأوسط» (2/ 335). [2] إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (2092)، وابن أبي شيبة (1/ 329). [3] «بداية المجتهد» (1/ 127)، و «المجموع» (3/ 28)، و «الأوسط» (2/ 337). [4] صحيح: أخرجه مسلم (613)، والترمذي (152)، والنسائي (1/ 258). [5] صحيح: أخرجه البخاري (764)، والنسائي (2/ 170)، وأحمد (5/ 188). [6] صحيح: أخرجه البخاري (672)، ومسلم (557). [7] صحيح: أخرجه البخاري (671).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم جلد : 1 صفحه : 243