responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 319
خاف خروج الوقت قبل أن يتعلمه، أو لم يحسن التكبير بالعربية مطلقًا، فإنه يكبِّر بلغته. والله أعلم.
[3] قراءة الفاتحة في كل ركعة:
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من كل صلاة فرضًا أو نفلاً، جهرية كانت أو سرية، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد في المشهور منه، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص [1].
والدليل على هذا:
1 - حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [2].
2 - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام» [3] والصلاة لناقصة لا تسمى صلاة حقيقة، ومما يدل على أن النقص المراد هنا الذي لا تجزئ الصلاة معه في تمام هذا الحديث عند مسلم: قال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: «اقرأ بها في نفسك».
3 - في رواية رفاعة بن رافع لحديث «المسيء صلاته» قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «.. ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ... ثم اصنع ذلك في كل ركعة» [4].
وذهب أبو حنيفة -وهو رواية عن أحمد- إلى أن الفاتحة لا يتعيَّن قراءتها، وأنه تجزئ قراءة آية من القرآن، وحجة هذا القول:
1 - قوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .... فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [5].
وأجيب: بأن الآية الكريمة تحتمل أن المراد بها: الفاتحة وما تيسر معها،

[1] «المدونة» (1/ 66)، و «الأم» (1/ 93)، و «المجموع» (3/ 285)، و «المغنى» (1/ 343)، و «الأوسط» (3/ 101).
[2] صحيح: أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) وغيرهما.
[3] صحيح: أخرجه مسلم (41)، وأبو داود (821)، والنسائي (2/ 135)، والترمذي (312)، وابن ماجه (838).
[4] أخرجه أحمد (18225) وقوله (اقرأ بأم القرآن) شاذ انفرد به إسحاق بن عبد الله، كما حرَّره شيخنا أبو عمير -حفظه الله- في «شفاء العي» (1/ 192).
[5] سورة المزمل، الآية: 20.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست