responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 382
الأول: أنه واجب: وهو مذهب أبي حنيفة [1]، وهو من مفرداته، حتى قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا. اهـ. وحجة هذا القول:
1 - حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من لم يوتر فليس منا» [2].
2 - حديث أبي أيوب مرفوعًا: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» [3].
3 - حديث أبي بصرة مرفوعًا: «إن الله زادكم صلاة، وهي صلاة الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر» [4].
4 - حديث ابن عمر مرفوعًا: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» [5].
5 - حديث أبي سعيد مرفوعًا: «أوتروا قبل أن تصبحوا» [6].
6 - حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشة» [7].
القول الثاني: أنه سنة مؤكدة: وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وصاحبي أبي حنيفة.
وأجابوا عن أدلة أبي حنيفة -مما تقدم وما في معناه- بأن أكثرها ضعيف لا يثبت، وما صح منها وكان مفيدًا ظاهره للإيجاب، فهو مصروف إلى الندب بما يأتي:
1 - حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

[1] «الهداية مع فتح القدير» (1/ 300)، و «المجموع» (3/ 514)، و «نيل الأوطار» (3/ 38).
[2] ضعيف: أخرجه أحمد (2/ 443) ونحوه من حديث بريدة وهو ضعيف كذلك، وانظر «الإرواء» (417).
[3] صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (1422)، والنسائي (8/ 238)، وأحمد (5/ 418) وصحح الأئمة وقفه.
[4] صححه الألباني: أخرجه أحمد (6/ 397)، والطحاوي (1/ 250)، وانظر طرقه في «الإرواء» (423).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (998)، ومسلم (751).
[6] صحيح: أخرجه مسلم (754)، والترمذي (468)، والنسائي (1/ 247)، وابن ماجه (1189).
[7] صحيح: أخرجه مسلم (512)، والبخاري بنحوه (512).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست