responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 437
[2] - حديث النعمان بن بشير قال: «كشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت» [1].
قال ابن حزم: وهذا اللفظ [يعني: تكرار الركعتين] يقتضي ما ذكرنا. اهـ.
هيئات أخرى: وقد رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاَّها على صفات أُخَر منها:
3 - في كل ركعة ثلاث ركوعات [2].
4 - في كل ركعة أربع ركوعات [3].
قال ابن القيم: «ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك، كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطًا ...» اهـ [4].
قلت: وأصح الكيفيات: أنها في كل ركعة ركوعان، كما ذهب إليه الجمهور، لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك، وأما أدلة أبي حنيفة ومن وافقه فذكر الركعتين فيهما مطلق، فيقيَّد بأحاديث الفريق الأول.
وأما حديث النعمان بن بشير في صلاة ركعتين ركعتين، فقال الحافظ في الفتح في «المجلد الثالث»: إن كان هذا الحديث محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله (ركعتين) أي: ركوعين ... وقوله: (ويسأل عنها) يحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار» اهـ قلت: وقد تقدم أنه ضعيف فلا نحتاج إلى شيء من التأول.
وأما الروايات في الزيادة على الركوعين في الركعة، فقال شيخ الإسلام (18/ 17 - 18): «... فإن هذا ضعَّفه حُذَّاق أهل العلم، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة ...» اهـ.
وقال العلامة الألباني -نضَّر الله وجهه- في «الإرواء» ([3]/ 132): «... وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله

[1] ضعيف: أخرجه أبو داود (1193)، وأحمد (4/ 267)، والطحاوي (1/ 330)، وانظر «الإرواء» (3/ 131).
[2] صحيح: أخرجه مسلم (901)، وأبو داود (1177)، والنسائي (3/ 129) عن عائشة!!.
[3] صحيح: أخرجه مسلم (908)، وأبو داود (1183).
[4] «زاد المعاد» (1/ 453) ط. الرسالة.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست