نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم جلد : 1 صفحه : 500
وفي لفظ: «صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلَّم، ثم صلَّى بآخرين ركعتين ثم سلَّم» [1]. ويؤيده حديث أبي بكرة قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان» [2].
فائدة: الحديثان يدلان على جواز اقتداء المفترض بالمتنفِّل، لأن الركعتين الآخرتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وللطائفة الثانية فرضًا.
4 - يصلي الإمام بطائفة ركعة واحدة -والأخرى قِبل العدو- ثم ينصرفون مكانهم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة واحدة، ويكتفي كل من الطائفتين بركعة واحدة لا يقضون الأخرى.
والأصل فيها: حديث ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بذي قَرَد، فصفَّ الناس خلفه صفين: صفٌّ خلفه، وصفٌّ موازي العدو، فصلَّى بالصف الذي يليه ركعة، ثم رجع هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، فصلَّى بهم ركعة ولم يقضوا» [3]. ونحوه حديث أبي هريرة [4]، وزيد بن ثابت [5]، وحذيفة [6].
ويدلُ على صحة الاكتفاء بالركعة: حديث ابن عباس قال: «فرض الله -جل وعلا- الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» [7]. [1] إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي (506)، والنسائي (3/ 178)، والدارقطني (186)، والبيهقي (3/ 259). [2] ضعيف: أخرجه النسائي (3/ 179)، وأبو داود (1248)، والبيهقي (3/ 260)، والطحاوي (1/ 315). [3] صحيح: أخرجه النسائي (3/ 169)، وابن حبان (2871)، وأحمد (1/ 232) لكن ليس عنده (ولم يقضوا)!!. [4] أخرجه الترمذي (3035)، وأحمد (2/ 522)، والنسائي (3/ 174) وسنده حسن. [5] أخرجه النسائي (3/ 168)، وأحمد (5/ 183) وسنده حسن في الشواهد. [6] أخرجه أبو داود (1246)، والنسائي (1/ 227)، وأحمد (5/ 385) وسنده صحيح كما في «الإرواء» (3/ 44). [7] صحيح: أخرجه مسلم (687)، وأبو داود (1247)، وأحمد (1/ 237).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم جلد : 1 صفحه : 500