responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 544
يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة، خوفًا من التنفير عما يصلح ...» [1].
تنبيه: ثم ليُعلم أن الخلاف في هذه المسألة قريب فلا ينبغي التعصُّب لها ولا المبالغة في قدرها، ولذا قال شيخ الإسلام: «وأما التعصُّب لهذه المسألة ونحوها، فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نُهينا عنه، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدًّا،
لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعائر الفرقة» اهـ [2].
قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام: فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:
الأول: لا يقرأ المأموم في السرية ولا في الجهرية: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه [3]، وحجتهم:
1 - ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» [4]. وهو ضعيف من جميع طرقه لا يحتج به.
2 - حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبِّح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: «أيكم قرأ، أو: أيكم القارئ؟» فقال رجل: أنا، فقال: «لقد ظننتُ أن بعضكم خالجنيها» [5] وغاية ما فيه النهي عن رفع الصوت بالقراءة خلفه في السرية كما هو واضح!!
3 - أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة أصلاً -عندهم- فلم تجب على المأموم!! وهو مردود كما لا يخفى.
القول الثاني: يقرأ في السرية دون الجهرية، وهو مذهب الجمهور: الزهري ومالك وابن المبارك والشافعي في القديم ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، واختيار شيخ الإسلام [6] وحجة هذا القول:

[1] «مجموع الفتاوى» (22/ 436)، وانظر «نصيب الراية» (1/ 328).
[2] «مجموع الفتاوى» (22/ 405).
[3] «المبسوط» (1/ 200)، و «البدائع» (1/ 103).
[4] ضعيف: أخرجه ابن ماجه (850)، وأحمد (14116)، و «فتح القدير» (1/ 339).
[5] صحيح: أخرجه مسلم (398)، والنسائي (917)، وأبو داود (828).
[6] «المغنى» (1/ 330)، و «كشاف القناع» (1/ 464)، و «مواهب الجليل» (1/ 537)، و «مجموع الفتاوى».
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست