responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 560
ذلك السنة» [1] فإنه على ما في إسناده من كلام يسير، وما في قوله (ذلك سنة) من الخلاف في رفعه، فإنه على كل حال لا يقوى على معارضة حديث أبي بكرة الصحيح، نعم قد ثبت هذا من فعل ابن مسعود وغيره، لكن قد ثبت النهي عنه عن غيره من الصحابة كأبي هريرة، وأُبيِّ بن كعب.
فالأولى أن لا يركع دون الصف لصحة النهي وعدم قوة المعارض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [2] والله أعلم.
[2] هل يشترط الاطمئنان في الركوع لإدراك الركعة؟ [3].
قال بعض الفقهاء: يشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الركوع المجزئ وأن يجتمع معه في الاطمئنان، وقال كثير منهم: يدرك الركعة بالركوع إن اطمأَّن هو. وبعضهم أطلق، فلم يتعرض لاشتراط الاطمئنان.
[3] إذا شك في إدراك الركوع مع الإمام [4]: فالصحيح أنه لا يُدرك لأن الأصل عدمه، ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع -عند من يقول به- رخصة، فلا يصار إليه إلا بيقين.
وقيل: يكون مدركًا لأن الأصل بقاء ركوع الإمام وعدم الارتفاع حتى يثبت ارتفاعه بيقين.
[4] هل تجزئه تكبيرة واحدة عند إدراك الركوع؟ [5].
إذا أدرك الإمام في حال الركوع، فإنه تجزئه تكبيرة واحدة، فيكبِّر للإحرام، فيجزئه عن تكبيرة الركوع، ولو كبَّر تكبيرتين: إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن.
فائدة: لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا، فإن أتى بها أو ببعضها بعد أن انحنى لم تجزئه لأنه أتى بها في غير محلها ولأن القيام فيها ركن.

[1] رجاله ثقات: أخرجه الحاكم (1/ 214)، وابن خزيمة (1571)، والبيهقي (3/ 106) من طريق ابن جريج عن عطاء، وابن جريج مدلس وقد عنعنه، على أن بعضهم يحمل روايته عن عطاء على الاتصال.
[2] صحيح: تقدم قريبًا.
[3] «المبدع» (2/ 48)، و «الإنصاف» (2/ 224)، و «المجموع» (4/ 113).
[4] «الإنصاف» (2/ 224)، و «المجموع» (4/ 114).
[5] «الإنصاف» (2/ 224)، و «المجموع» (4/ 112)، و «قواعد ابن رجب» (القاعدة 18).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست