responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 665
يجوز دفن اثنين أو أكثر في القبر للضرورة:
فعن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللَّحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» [1].
وفيه: أنه إذا دفن اثنان فأكثر يقدَّم أفضلهم.
وتُدفن المرأة مع الرجل للضرورة:
فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: «أنه كان إذا دفن الرجال والنساء جميعًا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة، ويجعل المرأة وراءه في القبر» [2].
قال الشافعي في «الأم» ([1]/ 245): «ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجزًا من تراب» اهـ.

تعزية أهل الميت
يشرع للناس -الرجال والنساء- تعزية أهل الميت بما يُسليِّهم ويكفُّ من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا يستحضرونه، وإلا فبما تيسَّر مما يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عزَّى أخاه المؤمن في مصيبة، كساه الله حُلَّة خضراء يُحبَر بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله، ما يُحبر؟ قال: «يُغبط» [3].
ومما ثبت في التعزية:
«لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عند بأجل مسمَّى، ... فلتصبر وتحتسب» [4].
تنبيه: يُكره الاجتماع للعزاء في مكان خاص «المأتم» ([5]):

[1] صحيح: أخرجه البخاري (1343)، والنسائي (1/ 277)، والترمذي (1036)، وأبو داود (3138)، وابن ماجه (1514).
[2] إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6378)، وثمة آثار أخرى تنظر في «جامع أحكام النساء» (1/ 556).
[3] حسنه الألباني. وانظر «الإرواء» (764).
[4] صحيح: أخرجه البخاري (1224)، ومسلم (923).
[5] «الأم» للشافعي (1/ 248)، و «فقه السنة للنساء» (ص: 202).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست