responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 82
هذا على أنه ليس كل ما ينقض الوضوء يُعدَّ نجسًا، وإلى هذا ذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى.
ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة وما يسمى برطوبة فرج المرأة؟
للعلماء في رطوبة فرج المرأة مذهبان ([1]):
الأول: أنه نجس: لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي، واستدلوا، بحديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث [2].
وحديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزل؟
قال: «يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» [3].
قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصيب من فرج المرأة دليل على نجاسة رطوبة الفرج.
واعترض: بأن الحديثين منسوخان [4] بأحاديث الأمر بالغُسل كما سيأتي في موضعه، إن شاء الله تعالى.
وبأنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل من أجل المذي الذي يخرج منه أو منها.
واستدلوا كذلك على نجاسته بكونه خارجًا من أحد السبيلين، والقاعدة: «أن ما خرج من السبيلين فهو نجس عدا المني».
القول الثاني: أن إفرازات الفرج طاهرة [5]: ويستدل لهذا المذهب بما يلي:
1 - أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جماع فإنه

[1] المغنى (2/ 88)، والمجموع (1/ 570).
[2] صحيح الإسناد: أخرجه البخاري (292)، ومسلم (347) وهو منسوخ.
[3] صحيح الإسناد: أخرجه البخاري (293)، ومسلم (346) وهو منسوخ.
[4] انظر «فتح الباري» (1/ 473).
[5] انظر «جامع أحكام النساء» (1/ 68) لشيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست