نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 131
- المرأة: الأنْثى من بني آدم، بعد البلوغ.
- بفضل: أي: بالماء الذي فَضَلَ وبقي بعد اغتسال الرجال.
- الرجل: الغلام إِذا احتلَمَ وَشَبَّ سمي رجلاً، والجمع: رجال، وجمع الجمع: رجالات.
- وليغترفا: الَّلام لام الأمر، والاغتراف: أخذ الماء بجميع اليدين.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - نهي الرجل أنْ يغتسل بفضل طهور المرأة.
2 - نهي المرأة أنْ تغتسل بفضل طهور الرجل.
3 - المشروع هو أنْ يغتسلا ويغترفا معًا. وقد جاء في صحيح البخاري (193) عن ابن عمر: "أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضَّؤون في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعًا"، وفي رواية هشام بن عمَّار عن مالك قال فيها: "من إناء واحد" [رواه ابن ماجه (376)، ورواه أبو داود (77) من وجهٍ آخر].
4 - هذا الإطلاق مقيَّدٌ بأنهُ ليس المراد به الرجال الأجانب من النساء، وإنَّما المراد الزوجات، أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء.
5 - ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل، وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحًا بما رواه الحكم بن عمرو الغفاري قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنْ يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمشهور عند الحنابلة: أنَّه طهور إلاَّ بحق الرجل.
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 131