نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 171
صارت خلاًّ، فإنَّها تباح؛ لأنَّ غليانها المطرب قد زال؛ فصارت مباحة، والقاعدة: "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا".
4 - الحديث يدل على نجاسة الخمر، ولقوله تعالى: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، وحكى أبو حامد الغزالي الإجماع على نجاستها، وقال ابن رشد: الخلاف شاذ.
5 - أمَّا الصنعاني فيقول في سبل السَّلام: الحق أنَّ الأصل في الأعيان الطهارة، وأنَّ التحريم لا يلزم النجاسة؛ فإنَّ الحشيشة محرَّمة طاهرة، وكل المخدرات والسموم القاتلات لا دليل على نجاستها.
وأمَّا النجاسة: فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم، ولا عكس؛ وذلك لأنَّ الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كلِّ حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنَّه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران إجماعًا.
وإذا عرفت هذا: فإنَّ تحريم الخمر الذي دلَّت عليه النصوص لا يلزم منه نجساتها، بل لابد من دليل آخر، وإلاَّ بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادَّعى خلافه، فالدليل عليه. أهـ.
وتقدَّم كلام الغزالي وابن رشد حكاية الإجماع على نجاستها، وتقدَّم دليل نجاستها من السنَّة المطهرة في حديث رقم (19).
* خلاف العلماء في طهارة النجاسة بالاستحالة:
اختلف العلماء هل تطهير النجاسة بالاستحالة؟ ذلك بأنْ تنقلب من حالتها إلى حالة أخرى:
ذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر: إلى أنَّ النجاسة تطهير بالاستحالة؛ وهو رواية في مذهب الإمامين مالك وأحمد، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.
وذهب جمهور العلماء: إلى أنَّها لا تطهير بالاستحالة؛ وهو مذهب الأئمة
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 171