نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 172
الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد.
ودليلهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل الجَلَّالة وألبانها؛ لأنَّ أكلها النجاسةُ.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: الصواب أنَّ ذلك طاهر، إذا لم يبق أثر النجاسة ولا طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ لأنَّ الله تعالى أباح الطيبات وحرَّم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها، فإذا عادت العين، خلاًّ دخلت في الطيبات.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الاستحالة تطهير النجس.
وهذا هو الصحيح وأدلَّة هذا القول واضحة.
* خلاف العلماء:
اتفق العلماء على أنَّ الماء الطهور يزيل النجاسة، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها:
فذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنَّ النجاسة تطهَّر في أي موضعٍ كان، بأي طاهرٍ مزيل لعين النجاسة، سواءٌ كان مائعًا أو جامدًا.
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنَّه لا يطهَّر المحل من النجاسة إلاَّ بالماء الطهور، إلاَّ في الاستجمار فقط.
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط، فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أم أنَّ للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟
استدل أبو حنيفة بأحاديث وآثار في هذا الباب، منها: ما رواه أبو داود (386) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وطىء أحدكم الأذى بنعليه، فإنَّ التراب له طهور".
وبما رواه الترمذي في سننه (143) من حديث أم سلمة؛ أنَّها قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنِّي امرأةٌ أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 172