نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 371
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الشُّعَبُ الأربع هنا: يدا المرأة ورجلاها، وجلوسُ الرجل بينها أثناءَ الجماعِ هي أليقُ صفةٍ من صفات الجماع، مع جواز غيرها، ما دام الإيلاجُ في مكان الحرث، وهو القُبُل.
2 - أنَّ نَفْسَ الإيلاج بتغييب الحَشَفَة مُوجِبٌ للغسل، وإنْ لم يَحْصُلْ إنزال.
3 - المراد بالجهد هنا الكَدُّ بحركته، الذي يكونُ مع الإيلاج، ويفسِّره روايةُ أبي داود (216): "وألزَقَ الختانَ بالختان، ثمَّ جهدها".
4 - أنَّ منطوقَ الحديث ناسخٌ لمفهومِ حديث أبي سعيدٍ السَّابق، ودليلُ النسخ ما رواه الإمام أحمد (5/ 116) عن أُبي بن كعب قال: "كانوا يقولون: إنَّ الماءَ من الماءِ، رخصةٌ، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّص بها في أوَّل الإِسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعده"، صحَّحه ابن خُزَيمة وابن حبَّان، وقال الإسماعيلي: إنَّه صحيح على شرط البخاري، وهو صريح بالنسخ، ويؤيِّد هذا الحديث الآية الكريمة: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
قال الشَّافعي: الجنابة تُطْلَقُ بالحقيقة على الجماعِ ولو لم يحصُلْ إنزال.
أمَّا منطوقُ حديث أبي سعيد: فليس منسوخًا بحديث أبي هريرة؛ فإنَّ الإنزال يوجب الغسل.
5 - قوله: "فقد وجب الغسل" فيه دلالةٌ على أنَّه ليس على الفَوْرِ؛ وهو إجماع العلماء.
***
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 371