responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 378
* مفردات الحديث:
- أربع: لفظ العدد يؤنَّث مع المذكَّر، فيُقال: أربعةُ رجالٍ، ويذكَّر مع المؤنث فيُقال: أربعُ نساء، وذلك من الثلاثة إلى التسعة، وكذلك العشرة، إنْ لم تُرَكَّب.
- الحِجَامة: بكسر الحاء: حِرْفةُ الحَجَّام، وهي: امتصاصُ الدمِ بالمِحْجَم.
- غَسْل الميت: بفتح الغين: تغسيله بعد وفاته، وغاسل الميت: هو من يباشر تقليبه وَدَلْكَهُ ولو بحائل، لا مَنْ يَصُبُّ الماء ونحوه.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - يدل الحديثُ على مشروعيَّة الاغتسال من هذه الأمور الأربعة الآتية:
(أ) الجنابة: والاغتسالُ منها واجبٌ إجماعًا، ونصوصُ ذلك في القرآن الكريم، وصحيح السنَّة؛ كما تقدم بعضه.
(ب) غسل يوم الجمعة: مستحبٌّ عند جمهور العلماء، وأوجبه بعضهم، وسيأتي ذكر خلافه، إنْ شاء الله، وسند من يرى الوجوبَ قولُهُ -صلى الله عليه وسلم-: "غُسْلُ يومِ الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ" [رواه البخاري (2665) ومسلم (846)].
(ج) الغسل من الحجامة: سُنَّةٌ وليس بواجبٍ لهذا الحديث، الذي ليس فيه إلاَّ فعله عليه السلام، وقيل: مباحٌ، ودليل الإباحة حديث أنس: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وصلَّى ولم يتوضأ"؛ والحديث ليس بالقوي.
(د) الغسل من تغسيل الميت: لحديث أبي هريرة أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غسَّل ميتًا فليغتسلْ" [رواه أحمد (9553) والترمذي (991)]، وهو ضعيف؛ فقد قال الإمام أحمد وابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيءٌ، وقال الذهبي: لا أعلم فيه حديثًا، وحديثُ الباب ضعيفٌ، كما تقدَّم في بيان درجة الحديث.
2 - في الحديث دليلٌ على القاعدة الأصولية: (إنَّ دليل المقارنة ليس صحيحًا) فإنَّ الحديث جمع بين ما هو واجبٌ إجماعًا، وهو الغسل من الجنابة، وما ليس بوِاجبٍ إجماعًا، وهو الغسل من الحجامة؛ فهذا التفريق في نصٍّ واحد دليلُ ضعْفِ دلالة المقارنة.

نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست