responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 393
جنب؟ قال: "نعم، إذا توضَّأ" [رواه البخاري (285) ومسلم (306)].
وعن عمَّار بن ياسر: "أنَّ النبَّي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للجنب إذا أراد أنْ يأكُلَ أو يشرَبَ أو ينامَ: أنْ يتوضَّأ وضوءه للصلاة" [رواه أحمد (18407) والترمذي (613) وصححه].
وحديث الباب يفيدُ استحبابَ الوضوءِ للجماع.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في نوم الجنب بدون وضوء:
فذهب الظاهرية: إلى التحريم؛ أخذًا بحديث ابن عمر وعمَّار وأمثالهما.
وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه: إلى استحباب الوضوء، وكراهة تركه؛ ذلك أنَّ الوضوء يخفِّف غلظ الجنابة، وثقل حدثها للنَّائم، الَّذي ينبغي أنْ ينام على طهارة تامَّة؛ كما جاء في الترمذي (3589) وغيره من حديث البراء؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أخذْتَ مضجعك، فتوضَّأ وضوءك للصلاة".
قال شيخ الإِسلام: يستحبُّ الوضوء عند كل نومٍ لكل أحدٍ.
قال الزرقاني: ذهبَ جمهور الصحابة، التَّابعين: إلى جواز تركه بلا كراهة، وعليه فقهاء الأمصار.
والرَّاجحُ من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الإمام أحمد من استحباب الوضوء، وكراهة تركه؛ فهذا أقلُّ حال ما تَدُلُّ عليه الأحاديثُ الكثيرة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة.
***

نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست