responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 404
106 - وَعَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: "وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا" [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- تختلف أيدينا فيه: اختلف الشيئان: لم يتفقا، ومعنى اختلاف أيديهما في الإناء، يعني: من الإدخال فيه والإخراج منه، وذلك أن يدخل كل واحدٍ منهما يده وتغرف من الإناء، بعد يد الآخر، ولعلَّه لضيق فم الإناء، وجاء في بعض روايات البخاري: "من إناء واحد، مِنْ قَدَح يُقال له: الفَرَق"، والفَرَق بفتحتين: قال النووي: هو الأفصح، قال ابن الأثير: يسع ستةَ عَشَرَ رِطْلاً.
وجملة "تختلف" محلها النصب؛ لأنَّها حال من قوله: "من إناء واحد"، والجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات.
- تلتقي: تجتمعان أثناء الأخْذِ والغَرْفِ من الإناء.
- من الجنابة: متعلِّق بـ "اغتسل"، وفي "من" معنى السببية.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - وجوبُ الاغتسال من الجنابة على الرجل والمرأة.
2 - أنَّ اغتسال المرأة والرجل من إناءٍ واحدٍ لا يؤثِّر في طهارة الماء بالإجماع.
3 - أنَّ وضع الجنب يده في الإناء الَّذي فيه الماءُ لا يسلُبُهُ الطُّهُورية، بل هو باقٍ على طهوريته.
4 - جواز أنْ يَرَى كلُّ واحدِ من الزوجين بَدَنَ الآخرِ وعورته، وهو داخلٌ تحت

[1] البخاري (261)، مسلم (319)، ابن حبان (3/ 395).
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست