responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 421
وقال الإمام أحمد: من قال: إنَّ التيمُّم إلى المرفقين، فإنُّما هو شيءٌ زاده من عنده.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في صفة التيمم:
فذهب الإمام أحمد: إلى أنَّ المشروع في التيمُّم هو ضربةٌ واحدة، يمسح وجهَهُ بباطنِ أصابعه ويمسَحُ كفيه براحتيه، ولا يُسَنُّ مسحُ ذراعيه إلى المرفقين، بل يقتصر في المسح إلى الكوعين، هذا هو الصحيح والمشهور من مذهبه.
قال الترمذي: وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتَّابعين، منهم علي وعمَّار وابن عبَّاس وعطاء والشعبي وإسحاق، واختاره ابن المنذر، وأهل الظاهر، وهذا هو قول فقهاء الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيِّم، والشوكاني، وعليه العمل عند علماء الدعوة السلفية في نجد.
وذلك لما جاء في البخاري (347) ومسلم (368) من حديث عمَّار: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثمَّ مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه".
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنَّ التيمُّم ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى مرفقيه.
واستدلُّوا بحديث الباب: "التيمُّم ضربتان، ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين"، ومثله عند الدَّارقطني عن جابر.
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفةٌ جِدًّا، ولم يُورِدْ منها أصحاب السنن إلاَّ حديثَ ابن عمر، وقال أحمد: ليس بصحيح عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعلى فرضِ صلاحية تلك الأحاديثِ للاستدلال، فلا تُعارِضَ ما في الصحيحين.
***

نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست