نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 456
123 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ رَسُوْلِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَهُ [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
اختلف العلماء في قبوله، قال الألباني: قوَّاه الإمام أحمد، وقال: ما أحسَنَهُ من حديث! فقيل: تذهب إليه؟ قال: نعم.
وأخرجه أصحاب السنن والطبراني والحاكم والبيهقي بإسنادٍ صحيحٍ على شرط البخاري، وصحَّحه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم وابن حجر العسقلاني.
وقد ضعَّفه ابن السكن وابن الصلاح، وبالغ النووي في نقله الإجماع على ضعفه في شرح مسلم والمجموع، ودعوى الإجماع مردودة، وقال الحافظ ابن حجر: فيه اضطرابٌ كثير جدًّا في متنه وسنده، واختلف فيه قول الإمام أحمد كثيرًا، وقول الترمذي: علماء الأمصار أنَّه لا فدية، دليلٌ أنَّ العمل على تركه. أهـ.
* مفردات الحديث:
- يأتي امرأته: يجامعها بإيلاج.
- حائض: جمعها حُيَّض، يُقال: حاضتِ المرأةُ حَيْضًا، فهي حائض، [1] أحمد (2122)، الترمذي (136)، أبو داود (266)، النسائي (289)، ابن ماجة (640)، الحاكم (1/ 278).
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 456