نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 464
126 - وَعَنْ مُعَاذٍ بنِ جَبَل -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
رواه أبو داود وضعَّفه، وقال: ليس بالقوي، وعلَّته جهالة حال سعيد الأغطش، قال الحافظ: فإنَّا لا نعرف أحدًا وثَّقه. وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم: روايته عن عليٍّ مرسلة، فإذا كان كذلك، فعن معاذ أشد أرسالًا.
وله شاهدٌ من حديث حكيم عند أبي داود والترمذي.
* مفردات الحديث:
- وهي حائض: جملة حالية.
- حائض: لم يقل: حائضة؛ لعدم الالتباس بين صفة المذكَّر والمؤنَّث.
- ما فوق الإزار: الإزار ثوبٌ يحيطُ بالنصف الأسفلِ من البدن، يذكَّر ويؤنث، وما فوقَ مَعْقِدِ الإزار هو النصفُ الأعلى من البدن.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - جوازُ مباشرة الحائض بما فوق الإزار.
2 - النَّهي عن جماعها؛ فهو محرَّم؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]. [1] أبو داود (213).
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 464