responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 119
صلاة الضحى (صلاة الأوابين)
مشروعيتها:
عن أبي هريرة قال: "أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن انام" [1].

فضلها:
عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يصبح على كل سُلاَمَى (*) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" [2].

عدد ركعاتها:
أقلها اثنتان، لما سبق من الأحاديث. وأكثرها ثمان:
عن أم هانئ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات" [3].

أفضل أوقاتها:
عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال [4] من الضحى" [5].

[1] صحيح: [مختصر م 367]، م (721/ 499/ 1)، د (1419/ 310/4).
(*) سُلامى: واحدة السلاميات، وهي مفاصل الأصابع.
[2] صحيح: [مختصر م 364]، م (720/ 499/ 1)، د (1271/ 164/ 4).
[3] متفق عليه: خ (1176/ 51/3)، م (336 - 71 - /226/ 1)، د (1277/ 170/ 4)، ت (1/ 295/ 472)، نس (126/ 1).
[4] قال الإمام النووى: يقال رمض يرمض كعلم يعلم والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حيث يحترق أخفاف الفصال -وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل- من شدة حر الرمل والاواب: المطيع وقيل: الراجع إلى الطاعة. أ. هـ صحيح مسلم شرح النووى (30/ 6).
[5] صحيح: [مختصر م 368]، م (748 - 144 - / 516/ 1).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست