responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 182
أكثرهم قرآنا، فقدم" [1].
ويجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأول أفضل، عن أنس بن مالك: قال: "لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -" [2].
ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأنه المعهود في عهده - صلى الله عليه وسلم - وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.
وأولياء الميت أحق لإنزاله، لعموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [3].
ولحديث علىَّ رضي الله عنه قال: "غسلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان - صلى الله عليه وسلم - طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنابه دون الناس أربعة: عليّ والعباس والفضل وصالح مولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحدا ونصب عليه اللبن نصبا" [4].

ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت:
" دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بدىء فيه، فقلت: وارأساه، فقال: "وددت أن ذلك كان وأنا حىّ، فهيأتك ودفنتك ... " [5].
لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس قال:

[1] صحيح: [الجنائز 146]، نس (80/ 4)، د (3199/ 34/ 9)، ت (1766/ 128/ 3).
[2] إسناده حسن: جه (1557/ 496/ 1). واللحد: بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر جهة القبلة، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر.
[3] الأحزاب (6).
[4] إسناده صحيح: كم (362/ 1)، هق (53/ 4).
[5] صحيح: أ (6/ 144) وهو في "صحيح البخاري" بنحوه (10/ 101 و 102)، ومسلم (7/ 110) مختصرا، كذا في "أحكام الجنائز" للألباني.
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست