responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 238
إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تمامًا، ألا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إن امرأتى خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال "انطلق فحج مع امرأتك" [1].

الحج على الفور:
ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" [2].

المواقيت:
المواقيت جمع ميقات. كمواعيد وميعاد. وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية [3].

المواقيت الزمانية:
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [4].
وقال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [5].

[1] متفق عليه: خ (3006/ 142/ 6)، م (1341/ 978/ 2) واللفظ له.
[2] صحيح: [ص. جه 2331]، جه (2883/ 962/2).
[3] فقه السنة (549/ 1).
[4] البقرة (189).
[5] البقرة (197).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست