responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 262
عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور" [1].
قال: والذي عليه الجمهور: أن العامد والناسى سواء في وجوب الجزاء عليه.
وقال الزهرى: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسى، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} وجاءت السنة من أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم.
قال: وقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مثْل مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} دليل لما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى - وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي [2] أهـ.

أمثلة من حكومة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في المثلى:
عن جابر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "هو صيد، ويُجْعَلُ فيه كبش، إذا صاده المحرم" [3].
وعن جابر: "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة" [4].

[1] متفق عليه: خ (1829/ 34/4)، م (1198/ 856/2)، ت (839/ 166/2).
[2] تفسير القرآن العظيم (99/ 2)، عن عكرمة قال: "سأل مروان ابن عباس ونحن بواد الأزرق: أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم؟ قال: تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة".
[3] صحيح [ص. د 3226]، د (3783/ 274/10).
[4] صحيح: [الإرواه 1051]، ما (941/ 285)، هق (183/ 5).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست