responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 280
الخطبة:
الَخطبة: هى طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج، لا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة، بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكمَ على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" [1].
ولا يحل له خطبة المعتدة من طلاق رجعى؛ لأنها زوجة، كما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج، ولا بأس بالتعريض، لقول الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ....... } الأية [2].

عقد النكاح:
وركناه: الإيجاب والقبول، ويشترط لصحته:
1 - إذن الولي: عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة لم يُنكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [3].
2 - حضور الشهود: عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [4].

وجوب استئذان المرأة قبل الزواج:

[1] صحيح: [ص. نس 3037]، خ (5142/ 198/9)، نس (73/ 6).
[2] البقرة 235.
[3] صحيح: [ص. جه 1524]، جه (1879/ 605/ 1) وهذا لفظه، د (2069/ 98/ 6)، ت (1108/ 280/ 2) ولفظهما "فإن دخل بها .. فإن تشاجروا"
[4] صحيح: [ص. ج 7557]، هق (152/ 7)، حب (1247/ 305).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست