responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 287
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [1].

وجوب الوليمة:
ولابد من عمل وليمة بعد الدخول، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -عبد الرحمن بن عوف بها، كما تقدم،
ولحديث بريدة بن الحصيب قال: "لما خطب علىُّ فاطمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنه لا بد للعرس من وليمة" [2].
وينبغى أن يلاحظ فيها أمورًا:
الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعن أنس قال: "تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام" [3].
الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقى [4].
الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" [5].
وعن أنس قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولم على امرأة من نسائه ما أولم

[1] صحيح: [ص. ج 2588]، م (1006/ 697/ 2).
[2] صحيح: [ص. ج 2419]،أ (175/ 205/ 16).
[3] سنده صحيح: [آداب الزفاف 74]، أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في الفتح (199/ 9)، وهو في صحيح البخاري بمعناه (1559/ 224/ 9). ذكره الألباني.
[4] حسن: [ص. ج 7341] (4811/ 178/13)؛ ت (2506/ 27/ 4).
[5] سبق.
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست