responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 340
بيع الحصاة:
عن اْبى هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" [1].
قال الإِمام النووى - رحمه الله - في شرح مسلم: (156/ 10):
أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.
عَسْب الفحل:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" [2].

2 - بيع ما ليس عنده:
عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك" [3].

3 - بيع المبيع قبل قبضه:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" [4].

[1] سبق ص 332.
(*) الفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع.
[2] صحيح: [مختصر م 939]، خ (2284/ 461/ 4)، د (3412/ 296/ 9)، ت (1291/ 372/ 2).
[3] صحيح: [الإرواء 1292]، جه (2187/ 737/ 2)، ت (1250/ 350/ 2)، د (3486/ 401/ 9).
[4] متفق عليه: م (1525 - 30 - / 1160/ 3) واللفظ له، خ (2135/ 349/ 4)، د (3480/ 393 /9)، نس (286/ 7)، ت (1309/ 379/ 2).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست