responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 352
ما لا يجوز في المزارعة:
ولا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض، وهذه القطعة للعامل. كما لا يجوز أن يقول صاحب الأرض لي منها كذا وكذا وسقًا.
عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عمّاى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
وقال الليث: وكان الذي نُهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة [1].
وعن حنظلة أيضًا قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به [2].

المساقاة:
تعريفها:
المساقاة: هى دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحوه.

مشروعيتها:
عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من

[1] صحيح: [الإرواء299/ 5]، خ (2346، 2347/ 25/ 5)، نس (43/ 7) دون قول الليث، و"الأربعاء" جمع ربيع وهو النهر الصغبر.
[2] صحيح: [الإرواء 302/ 5]، م (1547 - 116 - / 1183/ 3)، د (3376/ 250/ 9)، نس (43/ 7) و"الماذيانات" هى الأنهار، وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم. و "أقبال الجداول" بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة في النهاية هى الأوائل والرؤس، جمع قبل بالضم، والقبل أيضًا رأس الجبل، والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير. أهـ. من حاشية السندي على "سنن النسائي" (43/ 7).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست