responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 353
ثمر أو زرع" [1].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قالت الأنصار للنبى - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا" [2].

إحياء الموات:
تعريفه:
الموات -بفتح الميم والواو الخفيفة-: الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقى أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه (*).

دعوة الإِسلام إليه:
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق" [3].
قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضً ميتة فهي له" [4].
وعنه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحاط حائطا على أرض فهي له" [5].

[1] متفق عليه. سبق قرببًا.
[2] متفق عليه: [الإرواء 1471]، خ (82325/ 8 / 5).
(*) فتح الباري (18/ 5).
[3] صحيح: [ص. ج 6057]، خ (2325/ 18/5).
[4] صحيح: [ص. ج 5975]، ت (1395/ 419/ 2).
[5] صحيح: [ص. ج 5952]، د (3061/ 330/ 8).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست