responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 36
أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم" [1].

15 - ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:
عن جابر رضي الله عنه قال: إنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو ببعر" (2)

باب الآنية
ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" [3].
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (**) في بطنه نار جهنم" رواه البخاري ومسلم [4]. ولمسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ".
قال مسلم: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. أهـ.
قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أهـ [5].

[1] صحيح: [ص. جه 255]، م (223/ 262/ 1)، ت (16/ 13 / 1)، د (7/ 24/ 1)، جه (316/ 115/ 1)، نس (38/ 1).
(*) برجيع: الرجيع: الروث والعذرة.
(**) يُجرجر: الجرجرة: صوت الماء في الجوف.
(2) صحيح: [ص. ج 6827]، م (263/ 224/ 1)، د (38/ 60/ 1).
[3] متفق عليه: خ (5633/ 96/ 10)، م (2067/ 1637/3)، ت (1939/ 199/ 3/ 1)، د (3705/ 189/10)، جه (3414/ 1130/ 2)، بدون النهي عن الحرير والديباج، نس (198/ 8).
[4] متفق عليه: خ (5634/ 96/ 10)، م (2065/ 1634/ 3)، جه (3413/ 1130/2).
[5] الارواء (69/ 1).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست