responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 361
السَّلَم

تعريفه:
السَّلَم بفتحتين: السَّلَف، وزنا ومعنى.
وحقيقته شرعًا: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل (*).

مشروعيته:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [1].
قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ .. الآية السابقة [2].
وعنه قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شيء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" [3].

السَّلَم إلى من ليس عنده أصل:
لا يشترط في السلم أن يكون المسلَّم إليه مالكًا للمسلّم فيه:
عن محمَّد بن أبي المجالد قال: "بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نُسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في قيل معلوم إلى أجل معلوم. قلَت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم نسالهم ألهم حرث أم لا" [4].

(*) فقه السنة (171/ 3).
[1] البقرة 282.
[2] صحيح: [الإرواء 1369]، كم (286/ 2)، هق (18/ 6).
[3] متفق عليه: خ (2240/ 429/ 4)، م (1604/ 1226/3)، ت (1325/ 2/387) د (3446/ 348/9) جه (2280/ 765/ 2)، نس (290/ 7).
[4] صحيح: [الإرواء1370]، خ (2244/ 430/ 4)، وهذا لفظه، د (3447/ 349/ 9)، نس (290/ 7) جه (2282/ 766/ 2).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست