responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 393
النذور
تعريفها:
النذور: جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف.
وعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.

مشروعيتها:
قال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [1].
وقال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [2].
وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [3].
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" [4].

النهى عن النذر المعلّق:
عن عبد الله بن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر وقال: إنه لا يردُّ شيئًا، ولكنه يستخرج به من البخيل" [5].
وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن النذر لا يقدّم شيئًا ولا يؤخّر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل" [6].

[1] البقرة: 270.
[2] الحج: 29.
[3] الإنسان: 7.
[4] صحيح: [ص. ج 6565]، خ (6696/ 581/ 11)، د (3265/ 113/ 9)، ت (1564/ 41/ 3)، نس (17/ 7)، جه (2126/ 687/ 1).
[5] متفق عليه: خ (6693/ 576/ 11)، م (1639/ 360/ 3) د (3263/ 109/ 9)، نس (16/ 7).
[6] متفق عليه: خ (6692/ 575/ 11)، م (1639 - 3 - / 1261/ 3) بدون قول ابن عمر.
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست