responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 400
الذكاة الشرعية:
تعريفها:
الذكاة في الأصل: معناها التطيب. ومنه: رائحة ذكيّة، أي طيّبة.
وسمى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيّبا.
والمقصود بها هنا: ذبح الحيوان أو نحره، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية، ما عدا السمك والجراد.

من تحل ذبيحته:
تحل ذكاة كل مسلم وكتابى، ذكرًا كان أو أنثى:
قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم} وقال البخارى: قال ابن عباس: طعامعهم ذبائحهم [1].
وعن كعب بن مالك: "أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها" [2].

آلة الذبح:
وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسنّ والظفر.
عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مُدى، فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السنن فعظم" [3].

[1] صحيح: [لإرواء 2528]، خ (636/ 9). والآية من سورة المائدة 5.
[2] صحيح: [لإرواء 2527]، خ (5504/ 632/ 9).
[3] متفق عليه: خ (5503/ 9/ 631)، م (1986/ 1558/3)، د (2804/ 17/8)، ت (1522/ 25/3)، نس (226/ 7)، جه (3178/ 1061/ 2).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست